المضامين محجوبة عن الوزراء وملاحظات ديوان المحاسبة لم يؤخذ بها
"النهار"
قال وزير العدل هنري خوري إنه لم يطلع على التقرير الاولي وأيضاً على تفاصيل العقد الموقع بين وزارة المال وشركة "ألفاريز أند مارسال" لأن الجهة الموقعة (أي وزارة المال) لم ترسل نسخة منه الى الوزراء، علماً بأن نسخة أرسلت الى ديوان المحاسبة الذي أصدر تقريره بتاريخ 16 أيلول 2021، ولم يؤخذ بأيّ من ملاحظاته التي نوردها هنا:
أولاً: الموافقة على المشروع المعروض سنداً لأحكام المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية شرط توقيع العقد من قبل الوزير الجديد في الحكومة التي شكلت وصدرت مراسيمها بتاريخ 10/9/2021.
ثانياً: يبدي الديوان في معرض ممارسة رقابته الملاحظات والتوضيحات التالية:
1– عدم جواز إعفاء الشركة من الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A) أو أي ضرائب أخرى متوجبة بموجب القوانين اللبنانية وعدم إلزام الدولة بتحملها على النحو الحاصل في العقد (أ-2).
2– تصحيح طلب حجز الاعتماد بما يتوافق مع قيمة العقد الفعلية التي بلغت /2,740,000/ $ أي /4,151,100,000/ ل. ل. بينما بلغت قيمة الحجز /4,927,747,000/ ل. ل. وذلك بعد استبعاد الضرائب والرسوم التي يجب أن تتحملها الشركة وليس الدولة وفقاً للقوانين اللبنانية (2-I).
3– عدم جواز تحديد شركة ألفاريز لنسبة الفائدة بقيمة 2% يومياً بالنسبة للمبالغ غير المسددة وإنما يقتضي الالتزام نسبة الفائدة القانونية المفروضة وفقاً للقوانين اللبنانية النافذة (أ-2).
4– خلو العقد من نص يتضمن حق الدولة بغرامة أو بتعويض في حال تلكؤ الشركة أو امتناعها دون سبب مشروع عن القيام بموجباتها.
5– عدم جواز إنهاء الاتفاقية من قبل أحد الطرفين دون سبب مشروع وعليه لا يجوز الدفع للشركة مستحقاتها في حال أنهت الاتفاقية بإرادتها المنفردة دون مبرر إذ يقتضي في هذه الحالة تغريمها. (3 – term).
6– وجوب تأمين المستندات والمعلومات اللازمة لإنجاز المهمة المطلوبة بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020.
7– وضع ضوابط حول كلفة توفير الأمن والحماية الجسدية لفريق ألفاريز وضمان التدابير الصحية في ما يتعلق بأزمة كورونا، إذ يجوز لهذا الفريق التعاقد على نفقة الوزارة مع مقدمي خدمات إضافيين لتدابير الأمن والصحة (أي شركات تأمين Insurance) على ألا تتجاوز هذه المصاريف السقف المحدد للنفقات الاضافية أي /220,000/$ (I – d).
8– عدم جواز السماح بوجود تضارب مصالح في عمل الشركة بين الدولة اللبنانية وأي طرف آخر خلال فترة تنفيذ العقد (Conflicts and Sanctions) (I-d).
9– وجوب التقيد بأحكام المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية ولا سيما الفقرة الاخيرة منها (Compensation).
10– ضرورة تحميل شركة ألفاريز مسؤولية المعلومات والاستنتاجات التي توصلت إليها في التقرير والتي يجب أن تتوافق مع طلب العميل ولا يجوز لوزارة المالية أن تتشارك في عملية صياغة التقرير وإنما الإشراف فقط للتأكد من تقيد الشركة بالتعليمات المطلوبة (2-g).
11– عدم جواز تحميل الدولة مصاريف وأتعاب المستشار القانوني للشركة في ما يتعلق بإنفاذ هذه الاتفاقية في سياق أي نزاع محتمل بين الطرفين (2-h).
12– وجوب – بعد إنجاز المهمة – تسليم التقرير المبدئي الى وزارة المالية التي يحق لها التصرف وفق ما ترتئيه بالنسبة لمضمون التقرير الموقّع والمؤرّخ من قبل الشركة دون أخذ موافقة الشركة في حال قررت الوزارة الاستفادة من مضمونه، ولا يجوز أن يكون هذا التقرير سرياً بالنسبة للإدارة التي يحق لها استعماله في المحاكم بصيغته الرسمية دون فرض أي قيود عليها (لا سيما لجهة أخذ موافقة الشركة قبل إبرازه لدى المحاكم أو توقيعه أو تنقيحه...).
13– عدم إجازة التحكيم إلا بعد الاستحصال على قرار من مجلس الوزراء (بند 9 فقرة 12).
14– اقتصار الملحق (تعويضات) فقط على ما يتم إقراره في المحاكم لصالح أي من الطرفين والذي يكون على علاقة مباشرة بتنفيذ العقد.
جميل السيد
وكان النائب جميل السيّد قد أشار الى أن الدولة اللبنانية ملزمة بعدم نشر أي تفاصيل من تقرير "ألفاريز أند مارسال".
وشرح في تصريح له من مجلس النواب أنه "لا يمكن حتّى استخدام التقرير أمام القضاء إلا بموافقة من "ألفاريز" وهذا الأمر هو فضيحة الفضائح"، مضيفاً أنه "إذا وافقت ألفاريز، فلها الحق أن تقدم نسخة معدلة أو محذوفاً من أجزائها لإغراق تلك الإجراءات وغير مكتوب عليها اسم ألفاريز أو أي إشارة منها".
وتابع: "في هذا التقرير، لا يحق للدولة اللبنانية الاستشهاد باسم الشركة أو ذكرها كمرجع للتقرير المذكور، وهذا كله من صنع مصرف لبنان بالشراكة مع القوى السياسية على نفسها كي لا يرى أحد التقرير أو يستعمله".
وأضاف: "وعند الخلاف مع الشركة تخضع الدولة للقوانين التحكيمية الاجنبية أي قوانين إنكلترا وغرفة التحكيم في فرنسا".
وسأل: "على أي أساس قامت الدولة اللبنانية بهذه الاتفاقية مع شركة ألفاريز، وتباطحت اللجان في مجلس النواب عليه بعدما ورطته به الحكومة فيما لا يحق للمجلس أن يسأل عن استفسار أو سؤال في ما خص هذا التقرير، وممنوع على أي أحد أن ينفذ ملاحقة قضائية بحق مضمون التقرير نفسه".
وتابع: حتى الحكومة ليس لديها أي حق في دراسته إلا في قيام الوزراء بحلف يمين أن لا يسربوا أياً من مضمونه لأحد.
سليم جريصاتي
ولاحقاً، صدر عن الوزير السابق سليم جريصاتي، بيان ردّ فيه على تصريح النائب اللواء جميل السيد بشأن العقد
وجاء في البيان التوضيحي أنه بموجب البند 7 من العقد اتفق الفريقان على أن يبقى العقد سرّياً بينهما من دون التصريح عنه ونشره في وسائل الإعلام، حتى إن أراد أي من الفريقين الإفصاح عنه يقتضي الاستحصال على موافقة الفريق الآخر، وبموجب البند 2 من الملحق 1 من العقد المنشور تزوّد مؤسسة التدقيق المحاسبي الجنائي العميل (أي الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المالية) تقريراً أولياً بصورة سريّة (وليس تقريراً تمهيدياً أو مسوّدة). إن عبارة preliminary report لا تعني أن التقرير مبدئي بل أولي، علماً بأن الترجمة العربية غير الرسمية قد أشارت في أعلى كل صفحة من صفحاتها، إلى أن النص الإنكليزي يطبّق بالأولوية عند التناقض أو الاختلاف مع النص العربي.
وأشار جريصاتي الى أن البند 5 من العقد ينص على أن لوزير المالية "مشاركة" تقرير التدقيق المحاسبي الجنائي الأولي مع أي سلطة من الدولة اللبنانية من دون موافقة مؤسسة التدقيق شرط أن يأخذ وزير المالية الإجراءات اللازمة من أجل إقرار هذه السلطة وموافقتها على أن التقرير مسلم لها بشكل لا يوجب على مؤسسة التدقيق تجاه هذه السلطة أي موجب عناية أو مسؤولية أو يلزمها بشيء، كما إقرار السلطة وموافقتها بأن هذا التقرير هو سري (confidential).
ورأى جريصاتي "أن الهدف من هذا النص حماية مؤسسة التدقيق من الإستهدافات الكيدية أو الغوغائية، علماً بأن الضمانة القضائية منصوص عليها في المادة 20 من دستورنا".
واعتبر أن اللجوء إلى التحكيم الدولي، وفقاً لما سبق، هو إجراء طبيعي ومعتمد عندما تتعاقد مؤسسة أجنبية مع أي دولة.
في الخلاصة، يبقى الأهم والأدهى، الذي لا نجد جواباً عليه حتى الساعة: لماذا يحجب هذا التقرير المحاسبي الجنائي الأولي، الذي يتناول حسابات مصرف لبنان، عن الحكومة ومجلس النواب، ولا سيما أن الشعب اللبناني هو المعني الأول به وهو مصدر السلطات وصاحب السيادة التي يمارسها عبر المؤسسات الدستورية على ما أتى في مقدمة دستورنا، وعلى رأسها مجلس النواب الأكثر التصاقاً، على ما يُفترض، بإرادة هذا الشعب ومصالحه؟
الاتفاق
وتنشر "النهار" بعض ما ورد في الاتفاق لناحية التكاليف والتعويضات والسرية والنشر، كما جاءت في النص العربي المرفق بالاتفاقية والذي يعتبر المرجع غير الصالح في حال نشوء نزاعات إذ يُعتمد الأصل الإنكليزي.
2 – التعويض
أ – يقر العميل بأن رسوم الفسخ الثابتة البالغة 150,000 دولار أميركي هي على النحو المشار إليه في البند رقم (2) (ب) من خطاب التعاقد الأصلي مستحق الدفع مقابل خطاب التعاقد الأصلي وحده ولا يجوز مقاصته من أي رسوم مستحقة الدفع بموجب هذه الاتفاقية.
ب – سوف تكون رسوم شركة ألفاريز أند مارسال الخاصة بإعداد تقرير التدقيق الجنائي المبدئي رسوماً ثابتة تبلغ 2,520,000,00 دولار أميركي (بالحروف: مليونان وخمسمئة وعشرون ألف دولار أميركي) ("الرسوم") تغطي المراجعة المبدئية للمستندات وفترة 12 أسبوعاً من تاريخ التعبئة حتى تقديم تقرير التدقيق الجنائي المبدئي. بالإضافة الى ذلك، سيتم تعويض شركة ألفاريز أند مارسال عن نفقاتها المعقولة والمباشرة التي تكبّدتها في ما يتعلق بهذه المهمة، وسوف تستمر هذه النفقات، بما في ذلك نفقات السفر والإقامة ولوازم تكنولوجيا المعلومات، بحد أقصى قدره 220,000 دولار أميركي (بالحروف: مئتان وعشرون ألف دولار أميركي) ("سقف النفقات") طوال مدّة الاتفاقية.
ج – سيكون الحد الأقصى للرسوم والمصروفات (التي يبلغ مجموعها 2,740,000 دولار أميركي) مستحقاً بعد 4 أقساط على النحو التالي:
– يستحق مبلغ 100,000 دولار أميركي عند توقيع شروط هذه الاتفاقية ويستحق الدفع قبل أن تبدأ شركة ألفاريز أند مارسال مراجعتها لمجموعة البيانات المبدئية المقدمة ("مدفوعات الاحتفاظ").
– 1,056,000 دولار أميركي (أي 40% من إجمالي الرسوم والمصروفات مخصوماً منها مدفوعات الاحتفاظ) مستحقة عند صدور قرار البدء ومستحقة الدفع قبل تاريخ التعبئة.
– 1,320,000 دولار أميركي (أي 50% من إجمالي الرسوم والمصروفات مخصوماً منها مدفوعات الاحتفاظ) تكون مستحقة في تاريخ التعبئة وتدفع مباشرة بعد نهاية الأسبوع السادس من فترة المراجعة البالغة 12 أسبوعاً.
– 264,000 دولار (أي 10% من إجمالي الرسوم والمصروفات مخصوماً منها مدفوعات الاحتفاظ) مستحقة عند الانتهاء من تقرير التدقيق الجنائي المبدئي ومستحقة الدفع مباشرة بعد تقديم التقرير.
– في حالة إنهاء شركة ألفاريز أند مارسال للاتفاقية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزامها لأسباب خارجة عن إرادتها قبل قرار البدء، يحق لشركة ألفاريز أند مارسال الاحتفاظ بمبلغ 100,000 دولار أميركي مدفوعات الاحتفاظ. وفي حالة إنهاء أي من الطرفين للاتفاقية بعد اتخاذ قرار البدء، يحق لشركة ألفاريز أند مارسال الاحتفاظ (أو تلقي، الى الحد الذي لم يتم دفعه بالفعل) بالرسوم والنفقات المتكبدة حتى وقت الإنهاء، بما يتناسب مع فترة المراجعة البالغة 12 أسبوعاً، وعلى جميع الأطراف التصرف بحسن نية في جميع الأوقات.
هـ - لا يتوقف الدفع على مضمون أي استنتاجات تم التوصل إليها من قبل شركة ألفاريز أند مارسال أو نتيجة لتقرير التدقيق الجنائي المبدئي.
و – الرسوم المتفق عليها هي رسوم تقديرية للوقت وللرسوم المطلوبة لتقديم تقرير التدقيق الجنائي المبدئي والتي تم تحديدها بحسن نية بما يتماشى مع نطاق الخدمات المفصل في الملحق رقم (1) وبما يتماشى مع الممارسات السليمة في هذا المجال ("الممارسات السليمة في المجال" تعني في ما يتعلق بأي تعهد، أي ظروف ممارسة الأعمال بهذه الدرجة من المهنية والمهارة والاجتهاد والحصافة والبصيرة التي من المتوقع أداءها بشكل معقول وعادي من شخص ماهر وذي خبرة يشارك في نفس نوع النشاط في ظل نفس الظروف). وتكون الرسوم المتفق عليها خاصة فقط في ما يتعلق بتقرير التدقيق الجنائي المبدئي وأي مراجعات محتملة لتقرير التدقيق الجنائي المبدئي على النحو المنصوص عليها في القسم 1 (أ) من هذه الاتفاقية. كما سيتم الاتفاق على نطاق وأتعاب وشروط الدفع والإطار الزمني لأي عمل بعد تسليم تقرير التدقيق الجنائي المبدئي (أي مراجعات محتملة لتقرير التدقيق الجنائي المبدئي على النحو المنصوص عليه في القسم 1 (أ) من هذه الاتفاقية) بين الطرفين كتابة قبل بدء أي عمل آخر.
ز – لا تقدم شركة ألفاريز أند مارسال أي إقرارات أو ضمانات بتقديم تقرير التدقيق الجنائي المبدئي الشامل للعميل (على سبيل المثال إن كان الوصول الى البيانات غير كاف)، أو إن كان التدقيق الجنائي هو أفضل مسار عمل لتقديم التقرير الى العميل أو، إذا تمت صياغته، أن أي استنتاجات من تقرير التدقيق الجنائي المبدئي سيتم قبولها من قبل العميل. علاوة على ذلك، لا تتحمل شركة ألفاريز أند مارسال أي مسؤولية عن تنفيذ أو اختيار أي استنتاجات مستمدة من تقرير التدقيق الجنائي المبدئي الذي تساعد العميل في صياغته.
ح – يتم تعويض شركة ألفاريز أند مارسال عن الرسوم والنفقات المعقولة المتكبدة لمحاميها في ما يتعلق بإنفاذ هذه الاتفاقية في سياق أي نزاع محتمل بين الطرفين (باستثناء ما يتعلق بأي إجراء قانوني أو تحكيم بين العميل وشركة ألفاريز أند مارسال أخفقت فيه شركة ألفاريز أند مارسال).
5 – لا يوجد مستفيد من أطراف أخرى
يقر العميل بأن هذه الاتفاقية وتقارير شركة ألفاريز أند مارسال وجميع النصائح (المكتوبة أو الشفهية) التي قدمتها شركة ألفاريز أند مارسال للعميل في ما يتعلق بهذا التعاقد (ويُشار إليها بـ"المشورة") مخصصة فقط لصالح العميل واستخداماته للنظر في المسائل التي يتعلق بها هذا التعاقد. ويحق لوزير المالية، وفقاً لتقديره الخاص، مشاركة تقرير التدقيق الجنائي المبدئي كاملاً (أو مقتطفات منه) مع أي سلطة تُعتبر جزءاً من العميل دون موافقة مسبقة من شركة ألفاريز أند مارسال، شريطة أن يتخذ وزير المالية خطوات معقولة للتأكد من أنهم يقرون ويقبلون (1) أنهم يتلقون تقرير التدقيق الجنائي المبدئي على أساس أنه غير معتمد، (2) أن شركة ألفاريز أند مارسال لا تقبل واجب الرعاية أو المسؤولية تجاههم، و(3) أن تقرير التدقيق الجنائي المبدئي سري.
وعلى الرغم مما سبق، الى الحد الذي يُطلب فيه من العميل الكشف عن تقرير التدقيق الجنائي المبدئي في إجراءات المحكمة ضد أي فرد أو طرف متورط بواسطة تقرير التدقيق الجنائي المبدئي، يجب عليه، الى الحد الذي يسمح به القانون، أن يسعى أولاً للحصول على موافقة ألفاريز أند مارسال (التي لا يجوز حجبها أو تأخيرها بشكل غير معقول)، بشرط أنه في مثل هذه الحالة يجوز لشركة ألفاريز أند مارسال، وفقاً لتقديرها الخاص، (1) تقديم تقرير مراجع أو منقح لأغراض هذه الإجراءات أو (2) تقديم تقرير التدقيق الجنائي المبدئي الذي لم يتم تحديده على أنه تم إعداده من قبل ألفاريز أند مارسال ودون أي إشارات أخرى الى ألفاريز أند مارسال كجزء من تقرير التدقيق الجنائي المبدئي (التقارير المنقحة وفقاً لـ(1) أو (2) المشار إليها بـ"تقرير غير مميز"). يكون العميل حراً في الإفصاح عن التقرير غير المميز لأطراف أخرى كما هو مطلوب لتسهيل إجراءات المحكمة، بشرط ألا يقوم العميل (بما في ذلك لأغراض هذه الفقرة الفرعية وأي من الشركات التابعة له أو خلفائه) بالإشارة الى شركة ألفاريز أند مارسال في ما يتعلق بالتقرير أو الخدمات غير المميزة أو إسناد التقرير أو الخدمات غير المميزة الى شركة ألفاريز أند مارسال، أو الإيحاء بأن التقرير أو الخدمات غير المميزة مقدمة من شركة ألفاريز أند مارسال، والى هذا الحد يجب أن يحافظ على تعويض شركة ألفاريز أند مارسال على النحو المنصوص عليه في البند رقم (8) (بما في ذلك أحكام التعويض المشار إليها فيه). يتعهد العميل بالكشف عن تقرير التدقيق الجنائي المبدئي أو، حسب مقتضي الحال، التقرير المراجع أو المنقح أو التقرير غير المميز فقط في مجمله بما في ذلك في إخلاء مسؤولية ترفقه شركة ألفاريز أند مارسال فيه... ولتجنب الشك، لا تنطبق القيود المنصوص عليها في هذه الفقرة الفرعية إلا في ما يتعلق باستخدام تقرير التدقيق الجنائي المبدئي في ما يتعلق بإجراءات المحكمة، ولا تقيّد استخدام العميل للتقرير بأي طريقة أخرى الى الحد المسموح به بموجب شروط اتفاقه، بما في ذلك وفقاً للفقرة الفرعية الأولى من هذا البند أو وفقاً لما قد يتطلبه أي أمر صادر عن محكمة مختصة.
تقر شركة ألفاريز أند مارسال وتضمن أنه لا يجوز استخدام أي معلومات تتعلق بتقرير التدقيق الجنائي المبدئي لأي غرض آخر أو الكشف عنها أو إتاحتها للغير (بخلاف العميل) أو نشرها (بما في ذلك عن طريق الإشارة إليه على الإنترنت أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك) أو إعادة إنتاجه أو نشره أو اقتباسه أو الإشارة إليه في أي وقت بأي شكل من الأشكال دون موافقة كتابية مسبقة من العميل. ولتجنب الشك، تقر شركة ألفاريز أند مارسال وتضمن للعميل أنه لا يتم الكشف عن تقرير التدقيق الجنائي المبدئي، ولا عن أي مواد أخرى يقدمها العميل أو مصرف لبنان أو أي طرف آخر لتعزيز أو في ما بتعلق بتقديم الخدمات (بما في ذلك هذه الاتفاقية) الى أي طرف ثالث (بما في ذلك أي منشور أو أي إفساح الى جهات حكومية أخرى أو جهات حكومية فاعلة غير العميل).
باستثناء ما يتعلق بالقسمين 1(ج) (الحد من المسؤولية) و8 (التعويض)، فإن الشخص الوحيد الذي هو طرف في هذه الاتفاقية له الحق بموجب قانون العقود (حقوق الغير) لعام 1999 في إنفاذ أي من شروطه. ولا يؤثر هذا البند على أي حق أو تعويض موجود بشكل مستقل عن القانون، ولن تتحمل شركة ألفاريز أند مارسال أي مسؤولية تجاه الغير عن أي جانب من جوانب خدماتنا المهنية أو العمل الذي يتم توفيره لهم.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :