لقد صدّق لبنان على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تُعنى بحماية الكائنات الحية والتنوّع البيولوجي، وأصبح ملزماً بتطبيقها، ومنها: اتفاقية التنوع البيولوجي، اتفاقية حماية الطيور المائية المهاجرة الأورو-آسيوية – الإفريقية (AEWA)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS). وبذلك أصبح لبنان ملزماً بتطبيق متطلبات هذه الاتفاقيات وحماية الكائنات الحية المندرجة ضمنها وحماية موائلها.
كما نصّ قانون نظام الصيد البرّي رقم 580 تاريخ 25/2/2004 في مادتيه الثالثة والرابعة على أن وزير البيئة يحدّد تاريخ افتتاح وانتهاء موسم الصيد والأوقات التي يُسمح خلالها بممارسته، ويحدد الطرائد المسموح صيدها، وذلك بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البرّي. ولأن مرسوم تشكيل المجلس الأعلى للصيد البرّي للفترة المقبلة لم يصدر حتى تاريخه، لم يصدر بالتالي أي قرار عن وزير البيئة بفتح موسم الصيد البرّي 2025/2026. وبناءً عليه، يبقى الصيد البرّي ممنوعاً منعاً باتاً على كافة الأراضي اللبنانية ولجميع أنواع الطيور”.
وتابع التعميم: “بناءً على ما تقدّم، تؤكد الوزارات الموقّعة على هذا التعميم المشترك أن جميع ممارسات الصيد البرّي تُعد مخالفة للقانون، باعتبار أن الصيد على أنواعه ما زال ممنوعاً لتاريخه. وفي حال المخالفة، تُصادر الأسلحة أو الشباك أو أي من الأدوات المستعملة، ويُغرَّم المخالف وفق أحكام قانون نظام الصيد البرّي. كما نشير إلى أن الاتجار بالطيور والصيد باستخدام الدبق، أو الشبك، أو الأنوار الكاشفة، أو الآلات التي تصدر أصواتاً مشابهة لأصوات الطيور والحيوانات هو محظور قانوناً حتى في حال فتح موسم الصيد البرّي مستقبلاً”.
وختم: “عليه، يُعتبر هذا التعميم ملزماً لجميع المواطنين بضرورة الامتثال التام لمضمونه، وعلى شرطة البلديات وقوى الأمن الداخلي وحراس الأحراج التابعين لوزارة الزراعة التشدّد في مراقبة وقمع جميع ممارسات الصيد البرّي على كافة الأراضي اللبنانية وفي جميع الأوقات، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى المراجع المختصة”.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :