تعديلات دستورية على قياس أشخاص "استثنائياً ولمرة واحدة"! النماذج كثيرة وينقل عن بري قوله: "لن نعدّل الدستور من أجل أحد"

تعديلات دستورية على قياس أشخاص

 

Telegram

 

 


منال شعيا - النهار

في لبنان، يحدث أن يُعدّل الدستوري دائما على قياس شخصية ما، أو خدمة لأحد.
هذا ما درجت عليه العادة منذ الطائف:
تعديل من أجل التمديد للرئيس الياس الهراوي.
تعديلان، الأول لانتخاب قائد الجيش العماد إميل لحود، والثاني للتمديد له.
"فتوى دستورية" من أجل انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.


أربعة تعديلات في ولاية الرئيس نبيه بري في مجلس النواب، كلها ذيّلت بعبارة "استثنائيا ولمرة واحدة".
كل هذه النماذج، وينقل عن بري قوله: "لن نعدّل الدستور من أجل أحد".


في التفاصيل، التعديل الأول بعد الطائف كان عام 1995، إذ مدد مجلس النواب للرئيس الياس الهراوي ثلاث سنوات بأكثرية 110 أصوات ومعارضة أحد عشر نائبًا وغياب سبعة، وبذلك أصبحت مدة ولايته تسع سنوات انتهت في تشرين الثاني (نوفمبر) 1998.


عام 1998، انتخب لحود رئيسا للجمهورية. افتتحت الجلسة بتلاوة المواد المختصة، ومنها المادة 49، إذ تلي الآتي: "مرة واحدة وبصورة استثنائية، يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة أو موظفي الفئة الأولى وما يعادلها في كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام".
هكذا، انتخب قائد الجيش يومذاك رئيسا ونال 118 صوتا.
وبعد ست سنوات، عُدّل الدستور ثانية، ومدّد للحود بنصف ولاية انتهت في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.
بعدها، دخلنا الفراغ لنحو عام، قبل أن ينتخب المجلس مرة ثانية قائدا للجيش، كان العماد ميشال سليمان. في 25 أيار (مايو) 2008 نال سليمان في جلسة انتخابه، أصوات الغالبية النيابية، وحصل على 118 صوتاً مقابل معارضة النائبين جان عبيد ورئيس حركة "التجدد الديموقراطي" نسيب لحود، ووجدت 6 أوراق بيض وورقة حملت عبارة "رفيق الحريري والنواب الشهداء".


يومها، أبدى النواب بطرس حرب وحسين الحسيني ونايلة معوض وجورج عدوان تحفظاتهم عن الآلية الدستورية لانتخاب سليمان رئيساً للجمهورية.
كانت "ذريعة أهل السلطة" الاحتكام إلى المادة 74، إذ إن المادة 73 تتحدث عن انتخاب الرئيس في المهلة الدستورية التي تسبق انتهاء ولاية السلف، أي شهر على الأقل وشهران على الأكثر، يلتئم المجلس خلالها، بينما تتناول المادة 74 خلو منصب الرئيس بسبب الوفاة أو الاستقالة أو أي سبب آخر، ما يحتّم الاجتماع للحال دون دعوة من رئيس المجلس حتى.


"نفد" المجلس معتمدا على الفتوى الدستورية، واعتُبرت حالة الفراغ كأنها "استقالة أو وفاة" وفق دراسة أعدّها يومها الوزير بهيج طبارة.
إلى عام 2016. كنا قد دخلنا الفراغ مجددا، قبل أن يأتي قائد آخر للجيش رئيسا لجمهورية الطائف. هذه المرة، في 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، انتخب العماد ميشال عون رئيسا، ونال 83 صوتا، مقابل 36 ورقة بيضاء وثمانية أصوات ملغاة، وأعيد التصويت 3 مرات!


كل هذه البانوراما، تؤكد وفق الخبير الدستوري سعيد مالك أن "التعديل الدستوري الأخير تمّ في لبنان حين أسقطت وثيقة الوفاق الوطني على الدستور وحصلت بالقانون الدستوري الرقم 18/90، أما بعد هذا التاريخ، فقد شهد الدستور اللبناني العديد من التعديلات، لكنها كلها كانت تهدف إلى تعديل المادة 49 بهدف تسهيل انتخاب رؤساء الجمهورية".
ويعلق: "ما عدا ذلك، لم يتطرق المشترع إلى أي تعديل، منذ تاريخ 1990، علما أنه يفترض أن نذهب إلى ورشة تعديلات دستورية من أجل سد الكثير من الثغر التي أثبتت التجارب أنها أكثر من ملحة".

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram