لم يمر بهدوء، تشريع المجلس النيابي، لقانون التمديد لأعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم، عبر إقرار تعديل المادة الثانية من قانون القضاء العدلي، والإجازة للنائب العام في محكمة التمييز أن يكون عضواً حكمياً ونائباً لرئيس مجلس القضاء، بل تمّت مواجهته على الصعيدين القضائي كما النيابي عبر موجة اعتراض واسعة، خلاصتها الطعن به.
وفي هذا الإطار، يكشف الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ"ليبانون ديبايت"، عن "ثغرات دستورية" في القانون المتعلق بالمادة 2 من المرسوم الإشتراعي رقم 150/ 83 تاريخ 16 -9- 83 و المتعلق بتنظيم القضاء العدلي، موضحاً أنه من الثابت أن هذا القانون يتضمّن الكثير من الهفوات الدستورية، فمن جهة لم يُقرّ سنداً للأصول المتبعة في أحكام المادة 36 من الدستور، والتي تنصّ على وجوب أن يُصار إلى التصويت على هذا القانون بالمناداة بالأسماء وبصوتٍ عال.
كذلك يشير الخبير مالك إلى أن كل النواب يشهدون ويؤكدون أنه لم يتم احترام هذه القاعدة، رغماً عن أن المحضر، يمكن أن يكون قد صار إقراره بالمناداة، فالمناداة لم تحصل وهذا سبب للإبطال.
والأبرز، يضيف مالك، أن القانون "تعرّض لاستقلالية القضاء وخالف أحكام المادة 20 من الدستور، بالإضافة إلى أنه خرق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في الدستور، في الفقرة ه من مقدمته".
بالتالي، يركز مالك، على أن "هذا القانون مشوب بعيوبٍ كثيرة، ومن هذه العيوب عدم شموليته وابتعاده عن التجرد، والإنحراف التشريعي، والتشريع لمصلحة شخص محدد".
وعليه، يكشف مالك أن "كل هذه الأسباب وسواها، ستكون موضوع طعن من قبل أكثر من كتلة بهذا القانون أمام المجلس الدستوري ومن هذه الكتل كتلة الجمهورية القوية التي تحضر طعناً بهذا القانون لعدم دستوريته".
ليبانون ديبايت
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :