أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ثلاثة قرارات تمديد مهل، وجاء فيها:
"في القرار الأول: تمدد لغاية 30/04/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 40 مليون ليرة لبنانية عن إيرادات عام 2023 وتسديد الضريبة الناتجة من التصريح
في القرار الثاني: تمدد لغاية 30/04/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
في القرار الثالث: تمدد لغاية 30/04/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوف السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
وتأتي هذه القرارات من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين الالتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم".
ومن ناحية ثانية، أصدر وزير المالية مذكرتين:
"في الأولى أجاز فيها للمكلفين، ولغاية 31/12/2024، تقديم التصاريح الشهرية وتسديد رسم الطابع المالي المتوجب شهريا عن الفواتير والإيصالات ورقيا لدى شركة بريد لبنان ش.م.ل (Liban Post) وتسديد المبلغ المتوجب نقدا بموجب نموذج إشعار دفع، لدى فروع المصارف العاملة في لبنان وشركة بريد لبنان وكل الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية.
وفي الثانية طلب من مديرية الخزينة والمصارف التجارية والشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم، عدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة //100.000//ل.ل. من المواطنين عن كل إشعار دفع (نموذج ص14) لا تتجاوز قيمته الأساسية //500.000//ل.ل. يسدد لديها، وذلك لغاية 30/6/2024.
للمزيد من التفاصيل العودة الى موقع الوزارة الالكتروني: www.finance.gov.lb".
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :