إشراقة...... . سعادية
طه غدار
مرسوم بأنشاء المحكمة المركزية للحزب القومي الاجتماعي.
مادة أولى: تنشأ في الحزب القومي الاجتماعي محكمة مركزية تدعى "المحكمة المركزية للحزب القومي الاجتماعي" يكون مركزها الرئيسي في بيروت.
مادة ثانية: تنظر المحكمة:
أولاً: في الخلافات المدنية التي تنشأ بين القوميين.
ثانياً: في المخالفات الحزبية، وتمتد صلاحيتها المحلية إلى حيث يوجد قوميون اجتماعيون.
مادة ثالثة: تفضّ المحكمة الخلافات المدنية حسب القوانين العامة والعرف القومي الاجتماعي المستمد من مبادىء الحزب. وتحكم بالمخالفات الحزبية فتقضي باللوم والتأنيب والتوبيخ والفصل والطرد وبتعويض مالي لصندوق الحزب.
مادة رابعة: تتألف المحكمة من رئيس ومستشارين مجازين بالحقوق ومن مفوض عن الحزب وكاتب يُعيَّنون جميعهم بمرسوم من الزعيم.
مادة خامسة: يرفع القوميون الاجتماعيون خلافاتهم إلى المحكمة مباشرة بواسطة الكاتب الذي يُجري التحقيقات الأصولية بواسطة الإدارة الحزبية. وأما المخالفات الحزبية فإن المحكمة لا تضع يدها عليها إلا بعد تحويلها رسمياً من مفوض الحزب.
مادة سادسة: في كل القضايا يمثل الحزب المفوض عن الحزب ويعطي مطالعته في المسائل الجاري فصلها.
مادة سابعة: إنّ اليمين التي تطلبها المحكمة هي الآتية: "أقسم بحقيقتي وشرفي ومعتقدي بأن أقول الحق وكل الحق" ويجوز لها أن تتخذ كل الإجراءات الأصولية التي تراها ضرورية وموافقة لطبيعة النزاع.
مادة ثامنة: الأحكام التي تصدرها المحكمة هي أحكام مبرمة. إلا أنه يجوز للزعيم أن يقرر إعادة النظر في حكم المحكمة، فتحال القضية عندئذٍ إلى هيئة جديدة تتألف من أعضاء جدد يعيِّنهم الزعيم بمرسوم لهذه الغاية.
مادة تاسعة: تننتقل المحكمة إلى حيث تدعو الحاجة للفصل بالخلافات والقضايا المعروضة عليها. ولا يجوز انتقالها إلا بناءً على مرسوم يصدره الزعيم لهذه الغاية.
الزعيم
نشرت عمدة الثقافة هذا المرسوم الذي وضعه الزعيم قبل استشهاده عام 1949،و لم يعمل
به لتاريخه لإحكام التسلط على القوميين بقرارات ادارية دون إجراء تحقيقات او أصول محاكمات..
نلحظ في المرسوم المبادئ
التالية:
1..إستقلالية القضاء.
2..علنية المحاكمة.
3..أحكام مبرمة.
4..المساواة بين المتقاضين
دون أي تمييز..
الحزب.. دولة العدالة القومية
لا الأعراف و الفتاوى المناقضة
لنهج الزعيم الخالد..
نسخ الرابط :