وَسط الجَدل "القانوني" حَول صلاحيّة رئيس الجمهورية بالتمَنُّع عن توقيع دعوة الهيئات الناخبة، سأل "ليبانون ديبايت" مرجع حقوقي عن الموضوع، فأوضح أنّ "مهام رئيس الجمهوريّة تَكمُن في "السهر" على تطبيق أحكام الدستور وفق الصلاحيات المَنوطة به إستنادًا إلى المادّة 49 من الدستور، وبالتالي إذا أتاه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بِما يُخالف الأصول والمهلة الدستورية المَفروضة لدعوة الهيئات الناخبة فَعليه طبعاً أنْ لا يُوقّع".
ويُضيف، "أمّا إذا كان مشروع المرسوم يَقع ضمن الأصول ويَحترم المهلة الدستورية أيَ الـ 90 يوماً التي تسبق يوم الإقتراع، فإنّ رئيس الجمهورية من المُفترض أن يوقّعه إذ أنَّ إجراء الإنتخابات واجب على وزارة الداخلية تحديداً والحكومة عمومًا، أي السلطة الإجرائية التي يعود لها تقدير موعد الإنتخابات في يوم أحد يقع خلال شهرين من إنتهاء ولاية المجلس في 21 أيار 2022. وذلك حتى لا تُنسب إلى الرئيس لاسمح الله تُهمة خرق الدستور المنصوص عليها في المادة 60 من الدستور" .
ويَختم المرجع، "لكن في الوقت عَينه فإنّ توقيع رئيس الجمهورية على هذا المرسوم هو توقيع لازم وضروري، فلا يُمكن صدور هكذا مرسوم من دون توقيع الرئيس، خلافاً للمراسيم التي تصدرها الحكومة".
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :