مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية توضيحا لما يتردد عن عدم توقيع الرئيس عون مشاريع مراسيم اعفاء ثلاثة من المديرين العامين المحالين على القضاء اثر انفجار 4 أب: الرئيس مؤتمن وفقا لمستلزمات قسمه على احترام دستور الأمّة اللبنانية وقوانينها

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية توضيحا لما يتردد عن عدم توقيع الرئيس عون مشاريع مراسيم اعفاء ثلاثة من المديرين العامين المحالين على القضاء اثر انفجار 4 أب: الرئيس مؤتمن وفقا لمستلزمات قسمه على احترام دستور الأمّة اللبنانية وقوانينها

 

Telegram

 

هيئة التشريع والاستشارات اعتبرت ان المشاريع لم تتخذ في مجلس الوزراء ولم تعرض عليه
وقرار مجلس الوزراء مبدئي او مرجعي ولا يغني عن صدور مراسيم فردية اسمية

مكتب الاعلام: عملا باحكام الدستور والقوانين المرعية لن يقدم رئيس الجمهورية على توقيع 
اي من مشاريع المراسيم هذه طالما لم تصدر قرارات بشأنها اسميا وفرديا من مجلس الوزراء

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:


"توضيحا لما يتردد عن عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشاريع مراسيم اعفاء ثلاثة من المديرين العامين المحالين على القضاء، نتيجة التحقيقات في التفجير الذي تعرض له مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، وبهدف وضع حد للحملات الإعلامية التي تتناول هذا الموضوع، يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان يوضح الآتي:


بما ان رئيس الجمهورية هو المؤتمن، وفقا لمستلزمات قسمه، على احترام دستور الأمّة اللبنانية وقوانينها، ولمّا كانت قد أحيلت الى المديرية العامّة في رئاسة الجمهورية، ثلاثة مشاريع مراسيم بموضوع اعفاء المدير العام للجمارك، والمدير العام للنقل البري والبحري، ورئيس اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت من مهام وظائفهم، ووضعهم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء،


وبما ان هيئة التشريع والاستشارات قد أبدت رأيها في الصيغة التي يقتضي اتباعها في اصدار مثل هذه المراسيم، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 10/8/2020، حيث اعتبرت في الرأي المذكور رقم 882/2020 تاريخ 28/9/2020 ان مشاريع المراسيم المذكورة لم تتخذ في مجلس الوزراء، إذ لم يتم عرضها عليه، في حين يُستفاد من المادة 3 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 3169 تاريخ 29/4/1972 ان مرسوم اعفاء الموظف من الفئة الأولى من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء يجب ان يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، وبأكثرية الثلثين من أعضاء المجلس عملا بمبدأ موازاة الصيغ، طالما انّ تعيين موظف من الفئة الأولى يتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص بأكثرية الثلثين، على ما تنص عليه صراحة المادة 65 من الدستور،


هذا فضلا عن انّ قرار مجلس الوزراء رقم 14/2020 القاضي بالموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر او سوف يتقرر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء، بعد اعفائهم من مهام وظائفهم، يمكن وصفه، عملا بالأستشارة المذكورة، بالقرار المبدئي او المرجعي، الذي لا يغني عن صدور مراسيم فردية اسمية عن مجلس الوزراء، وفق الصيغة المبينة أعلاه،


وعليه، وعملا باحكام الدستور والقوانين المرعية، لن يقدم رئيس الجمهورية على توقيع أي من مشاريع المراسيم هذه، طالما انه لم تصدر قرارات بشأنها اسميا وفرديا من مجلس الوزراء."

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram