قرار جديد للصرافين في لبنان.. ماذا يتضمن

قرار جديد للصرافين في لبنان.. ماذا يتضمن

أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قراراً أساسياً جديداً حمل الرقم 13837، يتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل مؤسسات الصرافة في لبنان، محدداً متطلبات الترخيص ورأس المال والحوكمة والامتثال والضوابط التشغيلية التي يتوجب على المؤسسات التقيد بها.
 
وقسّم القرار مؤسسات الصرافة إلى فئات وفقاً لطبيعة الخدمات التي تقدمها، وحدد لكل فئة الأنشطة المسموح بممارستها والحد الأدنى لرأس المال، على أن يبلغ الحد الأدنى للفئة A خمسة مليارات و500 مليون ليرة لبنانية، وللفئة A1 ثلاثة مليارات ليرة، وللفئة A2:  خمسة وعشرين مليار ليرة، فيما حُدد للفئة B بخمسة مليارات ليرة لبنانية. 
 
وشدد القرار على شروط تتعلق بالمساهمين والشركاء والإدارة، بما في ذلك معايير الكفاءة والأهلية والسمعة الحسنة والملاءة المالية، كما فرض متطلبات تتعلق بالهيكل التنظيمي وموجبات الامتثال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وفي الجانب التشغيلي، ألزم مصرف لبنان مؤسسات الصرافة بمجموعة من الضوابط، من بينها التحقق من هوية العملاء وفقاً للمستندات الثبوتية المعتمدة، واعتماد نظام محاسبة إلكتروني وتسجيل العمليات وحفظ السجلات، إضافة إلى الإعلان عن أسعار الصرف بشكل ظاهر وواضح.
 
كما تضمّن القرار أحكاماً خاصة ببعض الفئات والخدمات، بينها البطاقات المدفوعة مسبقاً وخدمات التحويل غير الرسمي للأموال IMTS، إلى جانب تحديد متطلبات تتعلق بالفروع والتقارير الدورية والرقابة والعقوبات والإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق المؤسسات المخالفة.

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي