رئيس تجمع الحقوقيين: “قانون الإيجارات الجديد ينقص الضمانات ويخالف الدستور والحقوق المكتسبة”
أوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، المحامي أديب زخور، في بيان، أن “قانون الايجارات غير السكنية رقم 11 تاريخ 12 حزيران 2025 عندما أنهى بعد سنتين او 4 سنوات عقود ايجاراتهم واخلائهم دون اي تعويض او بفرض عليهم بدلات ايجار مبالغ فيها يؤدي الى اخلائهم دون تعويض، يكون انقص الضمانات المعطاة لهم ويكون خالف ذاته ونيّة الاطراف الحقيقية المستندة على قانون المؤسسة التجارية 11/67 التي تضمن لاصحاب المؤسسات الاستمرارية لاعمالهم واستثماراتهم والحق في التنازل عن المؤسسة لقاء تعويض محدد والحقوق المكتسبة الناشئة عن القانون الذين ضمن لهم حقوقهم مفصّلة، والحق في استمرار استثمار محلاتهم التجارية والمهنية والحرفية وهذه من المبادىء القانونية والدستورية الدولية، التي لا يمكن ان إلغاءها بأي قانون دون التعويض عليها، ومنها الحقوق المكتسبة والمخالف لمبدأ عدم رجعية القوانين وهو من المبادىء الدولية والدستورية، الثابتة، بعد سنوات من الاستقرار التشرعي والقانوني ، كما ان التعديل الموجود في المجلس النيابي الذي يقضي بزيادة سنوات التمديد الى 6و8 سنوات وتخفيض بدل المثل من 8% الى 5% تصاعدياً، يثبت من جهة ان هناك اخطاء يحاول المشرّع تصحيحها، ومن جهة اخرى تضرب الحقوق المكتسبة ومنها حق التعويض وضمان استمرارية المؤسسة التجارية والمهنية ومبدأ عدم انقاص الضمانات في مواد اخرى تحرمهم من استمرارية العمل في محلاتهم ومن اعمالهم واستثماراتهم ولو بعد مدّة دون تعويض”.
وأشار الى أن “هذا الامر مخالف للقانون والدستور وللنصوص الفرنسية، حيث ان قانون 11/67 يحفظ حق التعويض كما المادة L145-14 من القانون التجاري الفرنسي الذي يضع حماية قانونية يضمن استمرارية عمل المؤسسة وتلزم المالك بدفع تعويض عند رفض تجديد عقد تجاري، يشمل قيمة النشاط التجاري goodwill والتكاليف المحققة من قبل المستأجر، ويعكس القيمة التجارية للمشروع (الأصل التجاري أو “goodwill”)، والذي يتضمن كمؤسسة جميع العناصر المادية وغير المادية والمعنوية اللازمة لتشغيل النشاط التجاري مثل الزبائن والسمعة والاسم التجاري والتجهيزات والتعويض عن القيمة التجارية، اي السعر الذي يمكن ان يقدر به هذا الاصل في السوق، ونصت المادة L145-14 من قانون الإيجار التجاري الفرنسي
أي “في حالة رفض تجديد عقد الإيجار التجاري، يكون المؤجر ملزمًا بدفع تعويض الإخلاء للمستأجر، والذي يجب أن يكون معادلًا للقيمة التجارية للنشاط التجاري (fonds de commerce)، إلا إذا أثبت المؤجر سببًا مشروعًا وجديًا.” وتتلاقى هذه المادة مع ما هو ثابت عليه في العلاقة التأجيرية بين المالك والمستأجر، حيث ينص قانون 11/67 ان عقد الايجار هو جزء لا يتجزأ من المؤسسة ويجيز للمستاجر التنازل او البيع ضمن حقه، عبر دفع وقبض التعويض الناتج عنها، كعنصر من عناصر المؤسسة، حيث يطال التعويض الخسارة اللاحقة مع عناصر المؤسسة، مع ضمان الاستمرارية وغيرها، وقد عرضت المادة على المجلس الدستوري الفرنسي فأكدت دستورية التعويض باعتباره مبررا بهدف ضمان استمرار الانشطة التجارية رغم التأثير على حق الملكية، والمبدأ ضمان استمرارية الانشطة المضمون بقانون المؤسسة التجارية 11/67 ولا يمكن لاي قانون لاحق الغاؤه، وبالتالي عندما ينهي قانون الايجارات الجديد 11/2025 الاستمرارية والتعويضات وينقص الضمانات على أكثر من صعيد، يكون خالف القانون 11/67 والدستور اللبناني الذي يحمي حق الملكية بكافة ابعاده، ويتناقض مباشرة مع المبدأ اللاتيني الاساسي الذي منه استقت الدول قوانينها “pacta sunt servanda”، والمطابق للمادة 221 من القانون المدني اللبناني–“العقد شريعة المتعاقدين”- والمادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969، القانون المدني الفرنسي (المادة 1103). في فرنسا وان كان العقد لمدة محددة فإن عقود المؤسسة التجارية تتمتع بحماية قانونية قوية، حيث يجعل القانون التعويض واجبا عند انهاء العلاقة لصالح المالك، فإنه في لبنان هذه العلاقة ثابتة ومستمرة عبر تشريع ثابت واساسي وليس استثنائي هو قانون المؤسسة التجارية 11/67، ولا يمكن الغاء الحقوق الناشئة عنه ومصادرة الاملاك المؤسسة التجارية وضمنها عقود الايجار دون التعويض عنها، حيث كفلت المادة 15 من الدستور الملكية الفردية التي لا يمكن نزعها دون التعويض عنها، والدستور اللبناني لم يفاضل بين الملكية العقارية والملكية التجاريةن او غيرها من الملكيات”.
وختم: “ان قانون الايجارات غير السكنية رقم 11 تاريخ 12 حزيران 2025 عندما أنهى بعد سنتين او 4 سنوات عقود ايجاراتهم واخلائهم دون اي تعويض او بفرض عليهم بدلات ايجار مبالغ فيها وشروط تقلل من الضمانات المعطاة لهم لاستمرارية مؤسساتهم واعمالهم التجارية والمهنية والحرفية، يؤدي الى اخلائهم دون تعويض، ويخالف الحقوق المكتسبة في قانون المؤسسة التجارية في 11/67 الذي يحفظ حق التعويض كما المادة L145-14 من القانون التجاري الفرنسي ومخالف لمبدأ الامان القانوني والتشريعي وللمادة 15 من الدستور التي تكفل الملكية الفردية سواء التجارية او العقارية وعدم نزعها كما في القانون 11/2025 وعدم انقاص الضمانات المعطاة لهم دون التعويض عليهم وعلى عناصر المؤسسة التجارية والخسائر التي ستلحقهم من جراء هذا القانون وللإتفاقيات المعقودة “pacta sunt servanda” والتي تم الاتفاق والتوافق عليها صراحة دون اي اكراه والتي تلزم المتعاقدين استناداً الى المادة 221 موجبات وعقود، وهذه من النقاط القانونية التي يجب ارفاقها بمراجعة الطعن امام المجلس الدستوري”.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي