تعيين هيئة اتهامية لسلامة: دينامية لبنانيّة وباريس منفتحة

تعيين هيئة اتهامية لسلامة: دينامية لبنانيّة وباريس منفتحة

 

Telegram

 

تقدّم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بواسطة وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، بمراجعة أمام الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا طلب فيها التوسّع بالتحقيق، انطلاقاً من الأخطاء التي وردت في القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، كما طلب إخلاء سبيله بعد توقيف استمرّ أكثر من سبعة أشهر من دون مبرر وبما يخالف المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وكشف مصدر قضائي، أن القاضي إيليا “تسلّم طلبي سلامة وضمّهما إلى الملفّ، وباشر النظر بالقضيّة برمتها، بعد تعيين مستشارتين لديه هما القاضيتان ندى جدايل وعبير صفا، وذلك بعد أن تقدّم وكيل الدفاع عن المدعى عليه ميشال تويني المحامي كمال حيدر، بدعوى مخاصمة ضدّ المستشارتين القاضيتين غادة شمس الدين وروزين الحجيلي، بسبب إصدارهما مذكرتي توقيف وجاهيتين ضدّ تويني ومروان عيسى الخوري من دون أن يمثلا أمام الهيئة ويخضعا للاستجواب”. وضمّن المحامي حيدر مذكرته طلب استرداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق تويني وإصدار قرار يفضي إلى منع المحاكمة عنه”. وأشار المصدر القضائي أيضاً إلى أن “الهيئة الاتهامية لن تتأخر بالبت بهذا الملفّ بسبب وجود موقوف هو رياض سلامة”.

ويتسلّح فريق الدفاع عن حاكم مصرف لبنان السابق بالقرارين الصادرين عن محكمة التمييز الفرنسية ـ الغرفة الجزائية، إذ فسخت المحكمة القرار الصادر عن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، الذي أصدرته القاضي أود بوروزي، في 4 تموز 2023 والتي حجزت فيه على رصيد رياض سلامة في بنك عودة والبالغ قيمته 99.444 يورو، بناء على اتهامات تتعلق بـ “تبييض الأموال وتأليف جماعة متآمرين بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة عشر سنوات”. وقررت إحالة لقضية على غرفة تحقيق مؤلفة بصيغة أخرى.

وقالت محكمة التمييز الفرنسية في قرارها “لا يمكن للقضاة الجنائيين رفض التدقيق بمستندات التبرئة التي استند إليها أحد الأطراف لمجرد أنه تم الحصول عليها بطريقة غير نظامية، وبرفضهم مستندات التبرئة التي استند إليها المدعي (رياض سلامة) الواردة في ملفّ التحقيق المستلم بخطأ في قلم غرفة التحقيق لمجرد أنه لم يحصل عليها نظامياً، لذلك ليس لديه الحقّ إلّا بتبليغ أوراق الدعوى المتعلقة بالحجز المعترض عليه من قبل”، مشيرة إلى أن “غرفة التحقيق أساءت تطبيق مبدأ الانصاف في تقديم الاثبات بتطبيقه خارج نطاقه، وكذلك مبدأ المساواة في وسائل الدفاع وحق اللجوء إلى الانتصاف الفعّال، والمادتين 6 (فقرة 1 ) و13 من المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية، والمادة 427 من أصول المحاكمات الجزائية”. وقال قرار محكمة التمييز الفرنسية: “على افتراض أن المدعي يخضع لاحترام مبدأ الانتصاف في تقديم المستندات، فإن هذا المبدأ يحظر فقط الحصول على الأدلة بالمناورة أو الخدعة، فإن غرفة التحقيق ارتأت بأن المدعي لا يمكنه الاعتداد بأوراق حصل عليها بطريقة غير نظامية”، وأشارت المحكمة إلى أنه “حتى لو حصل عليها نتيجة خطأ عفوي من جانب قلم غرفة التحقيق وليس بالمناورة أو الخدعة، تكون الغرفة أساءت تطبيق مبدأ المساواة في وسائل حقوق الدفاع وحق الانتصاف الفعّال والمعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية”.

أما في الحكم الثاني الصادر عن المحكمة عينها، فقد أبطلت محكمة التمييز الفرنسية القرار الصادر عن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، بما يخص طلبها الحجز على عقارات في بلجيكا تملكها شركة “لويس” المملوكة من رياض سلامة، لأن المحاكم الفرنسية ليس لديها الصلاحية القضائية للنظر بمخالفة ارتكبها شخص يحمل جنسية أجنبية، إذا لم ترتكب المخالفة أو أحد وقائعها على الأراضي الفرنسية، أو عندما ترتكب المخالفة في الخارج وبوجود صلة لا تقبل التجزئة بين هذه المخالفة وأخرى ارتكبت على الأراضي الفرنسية”. وقال الحكم “يتبين في الوقائع الواردة في القرار أن شركة “لويس” أن المدعية هي شركة بلجيكية، وإن جرائم تبييض الأموال التي يزعم أن المدعية شاركت فيها قد ارتكبت بالكامل خارج الأراضي الفرنسية، وأن الأمر يتعلق بامتلاك عقارات تقع في بلجيكا”.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram