تجدّد النقاش في العالم الإسلامية حول طبيعة فريضة “زكاة الفطر” وما إذا كان جائزاً إخراجها مالاً بدل الطعام، وذلك بعد فتوى مفتي بالسعودية عبد العزيز آل الشيخ بأنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً، لأن ذلك يعتبر مخالفاً للسنّة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن آل الشيخ قوله: “إخراج صدقة الفطر نقوداً لا يجزئ، لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام”.
وأضاف أن “زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين”.
وتابع: “يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها”.
وأثارت فتوى المفتي السعودي جدلا بين النشطاء لتحريمه ما ذهب إليه علماء معتبرون في الأمة من جواز إخراج زكاة الفطر مالاً، وقصر الأمر على فتواه وتحريم الآراء الأخرى.
وكان الأئمة الثلاثة، مالك والشافعي وأحمد، قد اعتبروا أن زكاة الفطر إنما تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد، بينما ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز إخراج القيمة بدلاً عن الطعام.
وفي أحدث فتوى لها، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المتجدد كل عام حول حكم إخراج زكاة الفطر مالاً.
ونصت فتوى دار الإفتاء المصرية على “جواز إخراج زكاة الفطر مالاً بناء على آراء فقهية معتبرة، وأنها شُرعت لدفع حاجة الفقير وإغنائه عن السؤال في مناسبة العيد، وإخراج المال أقرب إلى منفعة الفقير ودفع حاجته فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه”.
وفُرضت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة، وهي السنة التي فُرض فيها الصيام، وتعد واجبة على كل مسلم ومسلمة، والحكمة من وجوبها تتمثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنها “طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين”.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :