إشراقة...... ... سعادية
طه غدار
مادة19:
يحق للمنفذ العام إتخاذ قرار في جلسة رسمية لهيئة
المنفذية بفصل اي عضو، يجد
بعد المداولة، ان فصله المستعجل ضروري، فصلا موقتا،
و يجب أن يقدم في الحال تقريرا بذلك إلى عمدة الداخلية و اقتراح بالطرد معللا اذا وجد
الأسباب كافية.
(مؤسسة المنفذيات، مرسوم 2
20.1.1937)
لا صلاحية للمنفذ العام الفصل لمدة 3 أشهر، هو مسؤول اداري
لا مسؤول عدلي، واجبه كما هو
واضح من النص، تقديم تقرير
"في الحال"، مما ينفي اعطاؤه
حق الفصل لمدة محددة.. ؟
هو فقط يتخذ تدبير إداري احترازي في حال ارتكاب
اي رفيق خطأ ما!
و كان جرى وضع نص حول
هذا الشأن في النظام الداخلي
مما يخالف النص الدستوري.
فقط لاستعماله كسيف مسلط
على رقاب القوميين..
اذن،واجب المنفذ العام تقديم
تقرير في الحال.. لا إتخاذ قرار
فصل ليس من ضمن صلاحياته الإدارية البحت.
نسخ الرابط :