مهلة لتسوية أوضاع محلات بيع قوارير الغاز غير المرخصة في بيروت

مهلة لتسوية أوضاع محلات بيع قوارير الغاز غير المرخصة في بيروت

 

Telegram

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً إلى أصحاب ومستثمري المحلات التجارية، التي تبيع قوارير الغاز ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت تحت الرقم 1545/2026.

 
وجاء في البلاغ:
 
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 والمرسومين رقم 1119/E و4917 تاريخ 4/11/1936 و24/3/1994 (المؤسسات والمحلات المصنفة).
 
وبناء على المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994 (المتعلق بتحديد الشروط التنظيمية العامة لتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة غاز البوتان – البروبان ) لاسيما المادة الثانية منه.
 
وبالإشارة إلى كتاب معالي وزير الطاقة والمياه رقم 3472/ص تاريخ 15/12/2025( المتعلق بالطلب من وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها التأكد من حصول محلات بيع المواد الغذائية والسمانة والميني ماركت وغيرها من المحلات التجارية التي تبيع قوارير الغاز لديها على التراخيص المطلوبة ومن استيفاء شروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق).
 
وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.
 
تعطى كافة المؤسسات التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية و السمانة والميني ماركت وغيرها التي تبيع قوارير الغاز لديها ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت غير المرخصة مهلة لتسوية وضعها القانوني لغاية تاريخ 30/9/2026 ضمناً، لجهة التقدم بملف قانونية بناء للمؤسسة أو المحل لزوم طلب الترخيص ذات الصلة وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية.
 
وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط وختم المؤسسات أو المحلات المخالفة بالشمع الأحمر عند الاقتضاء”.

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram