أصدر وزير المال ياسين جابر خمسة قرارات تتعلق بتمديد مهل حول تقديم تصاريح ضريبية وتصاريح بيانات بأصحاب الحقوق الاقتصادية الخاضعة للضريبة.
وجاء في القرار الأول:
“تمدد لغاية 30/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2025، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل”.
وفي القرار الثاني:
“تمدد لغاية 26/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2025 وتأدية الضريبة العائدة لها”.
وفي القرار الثالث:
“تمدد لغاية 26/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من سنة 2025 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (ج10/ط وج10/م)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها”.
وفي القرار الرابع:
“تمدد لغاية 30/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنتي 2023 و2024 التي تنتهي مهلتهما في 15/01/2026 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنتي 2023 و2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث”.
وفي القرار الخامس:
“المادة الأولى: تمدد لغاية 30/01/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي عن سنة 2024 للتصاريح والبيانات التالية:
التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2).
بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49.
البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).
التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
المادة الثانية: تمدد لغاية 30/01/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2024:
تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).
التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5).
المادة الثالثة: تمدد لغاية 30/01/2026 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2024 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار”
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :