أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا قضى بإلغاء القرار رقم 768/1 الصادر بتاريخ 22/12/2022، والمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 46، من القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة لعام 2022)، بشأن طرق تأدية رسم الطابع المالي.
وبناءً على ذلك، دعت وزارة المالية جميع الشركات المتعاقدة معها، لتحصيل الضرائب والرسوم إلى التوقف عن استيفاء رسم الطابع المالي عبر النموذج (ص14) اعتبارًا من 1/1/2026.
كما أصدر الوزير مذكرة توضيحية حول استيفاء رسم الطابع المالي على الفواتير والإيصالات، بما فيها الإلكترونية، للمكلفين الحائزين على رخصة استخدام آلة الوسم، جاء فيها:
“يُعد تسديد رسم الطابع المالي بواسطة آلة الوسم المرخّصة مقبولًا قانونيًا، شرط استيفاء البيانات المطلوبة على المستندات، وفق أحكام قانون رسم الطابع المالي والتشريعات النافذة، لا سيما المتعلقة بالفواتير والإيصالات الإلكترونية.”
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى توحيد التطبيق القانوني، تبسيط الإجراءات، ومواكبة التحول نحو الفوترة والمعاملات الإلكترونية، بما يضمن الامتثال الضريبي ويسهّل الإجراءات على المكلفين.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :