مصرف لبنان يصدر ثلاثة تعاميم .. اليكم ما جاء فيها!
أصدر مصرف لبنان ثلاثة تعاميم، يوم الاربعاء الماضي الواقع في 10 ايلول 2025، تتعلّق بالإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان، القيود الإستثنائيّة على بعض العمليّات التي تقوم بها المصارف، و العمولات على البطاقات بالليرة.
التعميم الوسيط رقم 741
أصدر مصرف القرار الوسيط رقم 13748 تحت التعميم الوسيط رقم 741 والذي يعدّل أحكام القرار الأساسي رقم 6939 تحت التعميم الأساسي رقم 44. بالتفاصيل، مدّد التعميم رقم 741 فترة الحظر على توزيع المصارف والمؤسّسات الماليّة لأنصبة أرباح حتّى العام 2025. وبذلك، على المصارف والمؤسّسات الماليّة الإمتناع عن توزيع أنصبة أرباح على حقوق حملة الأسهم العاديّة عن السنوات الممتدّة بين العامين 2019 و2025 ضمناً.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد التعميم أنّه يمكن للمصارف إعادة تخمين موجوداتها العقاريّة (علماً أنّ المادّة الثامنة من التعميم 44 كانت تفرض قبل التعديل على المصارف القيام بإعادة التخمين) سنويّاً وحتّى 31 كانون الأوّل 2026 وفقاً للمادّة 153 من قانون النقد والتسليف. وقد سمح التعميم للمصارف بتسجيل 75% من ربح التحسين الناجم عن إعادة تخمين الموجودات العقاريّة المملوكة بحسب المادّة 153 من قانون النقد والتسليف كما و75% من ربح التحسين الناجم عن إعادة تخمين الأصول الثابتة المتملّكة إستيفاءً لديون وفقاً للمادّة 154 من قانون النقد والتسليف ضمن الأموال الخاصّة الأساسيّة فئة حملة الأسهم العاديّة وذلك وفقاً للشروط التالية:
– أن يتحقّق المجلس المركزي لمصرف لبنان على نفقة المصرف المعني من صحّة عمليّة إعادة التخمين ويوافق عليها
– أنّ تتمّ عمليّة إعادة التخمين قبل تاريخ 31 كانون الأوّل 2026
وقد أشار التعميم أنّ عمليّة التقييم هذه تتمّ بالدولار الأميركي وفقاً لأسعار الصرف التالية: سعر صرف 1،507.5 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد بين 31 كانون الأوّل 2022 و31 كانون الثاني 2023؛ سعر صرف 15،000 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد بين 1 شباط 2023 و31 كانون الثاني 2024؛ سعر صرف 89،500 ل.ل. للدولار الأميركي الواحد بين 1 شباط 2024 و31 أيّار 2025؛ السعر المعلن على المنصّة المعتمدة من مصرف لبنان إعتباراً من 1 حزيران 2025.
التعميم الوسيط رقم 742
كما أصدر مصرف لبنان القرار الوسيط رقم 13749 تحت التعميم الوسيط رقم 742 الموجّه إلى المصارف ومفوّضي المراقبة والمتعلّق بالقيود الإستثنائيّة على بعض العمليّات التي تقوم بها المصارف والذي عدّل من خلاله المادّة الثانية مكرّر من بنود القرار الأساسي رقم 13353. وأصبحت هذه المادّة تنصّ أنّه على المصارف عند إصدار شیكات مصرفیّة وشیكات مصدّقة باللیرة اللبنانیة التأكّد، على مسؤولیتھا، بأنّ الهدف من طلب اصدار ھذه الشیكات مشروع (غايات شخصيّة وتجاريّة، تسدید ضرائب ورسوم أو تأمينات قضائيّة وغيرها) ولا يؤدّي إلى عملیّات المضاربة على العملة الوطنیّة على شرط أن تتضمن الشیكّات المصدرة عبارة لا یدفع الّا للمستفید الأوّل.
التعميم الوسيط رقم 743
وأصدر مصرف لبنان القرار الوسيط رقم 13750 تحت التعميم الوسيط رقم 743 والذي يعدّل أحكام القرار الأساسي رقم 9668 تحت التعميم الأساسي رقم 109. وبحسب أحكام التعميم الوسيط رقم 743، منع مصرف لبنان فرض أيّ قيود أو عمولات على المبالغ الناتجة عن إستعمال بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الإئتمان بالليرة اللبنانيّة والمصدرة في السوق اللبنانيّة والمستعملة من قبل الأفراد محليّاً على أجهزة نقاط البيع مع إمكانيّة سحب هذه المبالغ نقداً.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي