مرعي وعنيسي مذنبان... مذكرات توقيف وإجراءات لتحديد العقوبة

مرعي وعنيسي مذنبان... مذكرات توقيف وإجراءات لتحديد العقوبة

Whats up

Telegram

ألغت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكماً سابقاً ببراءة حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، وهما عنصران في «حزب الله»، ودانتهما لدورهما في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في شباط 2005 على أن تحدد في وقت لاحق العقوبة التي ستنزلها بحقهما، والتي قد تكون موازية للعقوبة التي فرضت على القيادي في «حزب الله» سليم عياش وهي السجن المؤبد الذي قرّرته في 11 كانون الأول 2020، بعدما كان الحكم بإدانته وحده قد صدر في 18 آب من العام نفسه. وبهذا القرار تكون المحكمة قد دانت المتهمين الثلاثة عياش ومرعي وعنيسي بعدما كان المتهم الرابع مصطفى بدر الدين قد اغتيل بواسطة صاروخ موجه نحو مقر كان فيه قرب مطار دمشق. وبهذا القرار أيضاً يتساوى الثلاثة في الفرار من وجه العدالة ويمتنع «حزب الله» عن تسليمهم ولا تبادر السلطات اللبنانية إلى البحث الجدي عنهم لتوقيفهم مع احتمال أن يكونوا خارج لبنان.

فقد صدر امس عن المحكمة الخاصة بلبنان بيان جاء فيه: «أصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان («المحكمة»)، التي تضم القاضية إيفانا هردليشكوفا (رئيسةً)، والقاضي رالف الرياشي، والقاضي دايفيد باراغوانث، والقاضي عفيف شمس الدين، والقاضي دانيال دايفيد نتاندا نسيريكو، حكم الاستئناف المتعلق باستئناف الادعاء في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي (STL-11-01).

ونظرت غرفة الاستئناف في أسباب الاستئناف الثمانية التي قدَّمها الادعاء واستنتجت أن غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء في القانون تبطل الحكم وأخطاء في الوقائع حالت دون إحقاق العدالة.

وبعد تحليل ما للاستنتاجات المذكورة أعلاه من تأثير في المسؤولية الجنائية الفردية للسيدين مرعي وعنيسي، فسخت غرفة الاستئناف بالإجماع حكم تبرئة السيدين مرعي وعنيسي وأعلنت أن كلّاً منهما مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول في ما يتعلق بالجرائم التالية: التهمة 1 (مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي)؛ والتهمة 6 (التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي)؛ والتهمتان 7 و8 (التدخل في جريمة القتل عمداً)؛ والتهمة 9 (التدخل في جريمة محاولة القتل عمداً).

وأصدرت غرفة الاستئناف حكمها في غياب السيدين مرعي وعنيسي. ووفقاً للمادة 109، الفقرة (هاء) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان، يحق للمتهم الذي يمثل أمام المحكمة بعد أن تكون غرفة الاستئناف قد أدانته غيابياً أن يقوم بما يلي: «(1) القبول خطياً بالحكم بالإدانة أو بالعقوبة؛ (2) الطلب بأن يصار إلى محاكمته مجدداً؛ (3) القبول خطياً بالحكم بالإدانة والطلب بعقد جلسة جديدة لجهة العقوبة؛ أو (4) القبول بحكم البراءة الصادر عن غرفة الدرجة الأولى والطلب بعقد جلسة جديدة في الاستئناف».

وأرفَق القاضي باراغوانث والقاضي شمس الدين بالحكم رأيين منفصلين ومخالفين جزئياً وافقا فيهما على النتيجة.

وتبعاً لإدانة السيدين مرعي وعنيسي، أصدرت غرفة الاستئناف أيضاً مذكرات توقيف بحقهما.

وستبدأ غرفة الاستئناف الآن إجراءات تحديد عقوبة السيدين مرعي وعنيسي. وصدر قرار حُدِّد فيه موعد إيداع المذكرات المتعلقة بالعقوبة، وفقاً لإجراءات تحديد العقوبة المنصوص عليها في المادة 171 من القواعد. وبعد إيداع الأفرقاء مذكراتهم، سوف تعلن غرفة الاستئناف العقوبة في جلسة علنية وتصدر حكم تحديد العقوبة. وستُختتم بذلك إجراءات القضية STL-11-01.

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي :

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

Whats up

Telegram